الشيخ حسين آل عصفور
113
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش . وفي خبر الفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، قال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال لي : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ، ولا إنفاقه . وخبر جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلَّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وإنما آخذه على أنه جيّد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك . * ( و ) * كذا * ( لا يخلط التراب بالطعام ) * زيادة على معتادة ولا ما لا يعتاد في اللحم من العظام والعلباء * ( فهو وأمثاله حرام ) * لأنه لا يقع عليه الشراء ولا البيع لأن التراب الفاحش وكذلك العظام لا تعدّ مما خالطته ولهذا له الخيار عند الاطلاع على ذلك ، وكذلك خلط الردي بالطيّب على وجه لا يتميز . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء وأحد هما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام إنه سئل عن الطعام يختلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيّد الردي * ( و ) * أن * ( لا يقدم على شيء ) * لاشترائه ظاهرا وهو * ( لا يريده بما فوق ثمنه ) * في العادة * ( ترغيبا ) * للمشتري الذي لا يعرف